100 ألف دولار للوديعة

تلقّى الوزراء مساء أمس، مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع الذي أعدّه الفريق الحكومي بعد إدراج التعديلات التي طلبها صندوق النقد الدولي بشكل شبه كامل. «الأخبار» حصلت على نسخة من المشروع الذي ينصّ على إجراءات واضحة ومحدّدة في التعامل مع الخسائر الحاصلة في القطاع المالي بالاستناد إلى المبادئ التي فرضها صندوق النقد الدولي بشكل أساسي في مسألة تراتبية توزيع الخسائر.

وبحسب المطّلعين، فإنّ معدّي المشروع كانوا حريصين على عدم الإشارة إلى ما يتعلّق بتحميل المودعين أي خسائر، لكن الواقع أنّ الخسائر ستطاولهم جميعاً أكثر ممّا طاولتهم في السنوات الماضية، لأنهم لن يحصلوا على أكثر من 100 ألف دولار مقسّطة على أربع سنوات، ثم سيحوّل الرصيد الباقي من ودائعهم إلى سندات تستحقّ بعد 10 سنوات كحدّ أدنى. وهذا لا يشمل كل الإجراءات التي ستطاولهم، إنما هي كافية للقول إنّ عملية الشطب ستنالهم بعد تصفية رساميل المصارف إذا لم يتمّ دسّ أي مواد أو عبارات يستند إليها لتخفيف عملية التصفية.

تبدأ هذه الإجراءات بتقييم جودة أصول مصرف لبنان والمصارف من أجل احتساب الخسائر ثم توزيعها، لتطاول أولاً مساهمي المصارف ضمن حدود أموالهم الخاصة، ثم يلقى الباقي منها على عاتق الدائنين الأعلى مرتبة بما يشمل قروض المصارف لمصرف لبنان وسائر القروض الأخرى… وصولاً إلى المودعين. ويفرض القانون إعادة رسملة المصارف وفق المعايير الدولية (بازل-3)، ضمن مهلة أقصاها خمس سنوات.

الخطوة التالية المحدّدة في نص المشروع بعد تقييم جودة أصول المصارف، هي إطلاق «إجراءات تنقية الأصول غير المنتظمة». تتضمّن هذه العملية شطب واسع لفئات من الحسابات المصرفية تشمل: تحويلات مالكي المصارف وكبار المسؤولين فيها والمكافآت وأنصبة الأرباح الموصوفة بأنها «مفرطة»؛ تحويلات الأشخاص المعرضين سياسياً، إعادة الأرصدة التي زادت بالدولار بعد تاريخ 17/10/2019، سواء بسبب تجارة الشيكات المصرفية أو التحويل من ليرة إلى دولار وفق سعر صرف 1507 ليرات لكل دولار، على أساس متوسط أسعار صرف السنوات 2020 و2021 و2022 و2023 والسعر الرائج حالياً؛ الفوائد المدفوعة مسبقاً على حسابات شاركت في الهندسات المالية والتي سيتمّ تحديد معدّلاتها من قبل مصرف لبنان؛ الحسابات المشتبه في هوية المستفيد الحقيقي منها والتي ستخضع للتدقيق إلى هيئة التحقيق الخاصة لتجميدها ومتابعتها عملاً بأحكام قانون تبييض الأموال؛ حسابات القروض التجارية التي تتجاوز 500 ألف دولار وسدّدت بالليرة وفق أسعار صرف متدنّية؛ وستتمّ «تنقية» هذه الأرصدة وفق أدوات عدّة من أبرزها فرض غرامات بنسبة 30%.

بعد ذلك، تبدأ عملية تسديد الودائع وفق مفهوم الوديعة الواحدة في كل المصارف، والتي تنتج من جمع كل الحسابات العائدة إلى شخص واحد في كل المصارف، في حساب واحد يدفع منه أول 100 ألف دولار. وجرى تقسيم الودائع إلى أربع شرائح: الودائع الصغيرة التي تقلّ قيمتها عن مئة ألف دولار تسدّد على أربع سنوات. الودائع المتوسطة التي تفوق 100 ألف دولار وتصل إلى غاية مليون دولار يُسدّد منها أول 100 ألف على أربع سنوات والباقي يسدّد بسندات. الودائع الكبيرة التي تفوق مليون دولار وتصل إلى 5 ملايين دولار يُسدّد منها أول 100 ألف دولار على أربع سنوات ثم يدفع الباقي سندات. الودائع الكبيرة جداً التي تفوق 5 ملايين دولار يسدّد منها أول 100 ألف دولار على أربع سنوات ويدفع الباقي سندات. هناك تصنيفات للسندات التي ستدفع ربطاً بكل شريحة وآجال استحقاق مختلفة.

بحسب مشروع القانون، يتحمّل مصرف لبنان والمصارف «بالمشاركة» كلفة التسديد النقدي للودائع على أن تزيد حصّة مصرف لبنان عن 60% حدّاً أقصى من الدفعات النقدية. وسيخلق المشروع آلية لتحديد التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، أي مسألة الـ16.5 مليار دولار التي يقول مصرف لبنان إنه أقرضها للدولة لتمويل شحنات فيول للكهرباء، بينما تقول وزارة المال إنها ليست قروضاً بل عمليات تحويل من ليرة إلى دولار كان يفترض إغلاقها وتصفيتها قبل الانهيار. لكن يبدو أنّ المشروع ينحاز إلى رأي مصرف لبنان الذي يطالب بإبقاء هذه الأموال في ميزانيّته كأصول تصدر مقابل سندات دائمة على الدولة بفائدة تحدّد لاحقاً، على أن تقوم الدولة بواجبها المنصوص عنه في المادة 113 من قانون النقد والتسليف في رسملة مصرف لبنان إذا تطلّب الأمر.
تراتبية توزيع الخسائر: المصارف أولاً

إجراءات إعادة التوازن والملاءة للنظام المصرفي:
تُلغى المادة 36 من القانون 23/2025 (قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها) وتتمّ إعادة التوازن والملاءة للنظام المصرفي، وفقاً للإجراءات التالية:

1 – خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولأجل تحديد حجم الفجوة المالية في مصرف لبنان، وفي ضوء تراجع قيمة أصوله – والتي أدّت إلى عدم قدرته على الإيفاء بالتزاماته التي تُمثّل بصورة رئيسية ودائع المصارف العاملة في لبنان ومُستحقّاتها لديه – يتخذ مصرف لبنان الإجراءات اللازمة لإعادة تقييم أصوله المالية لتحديد حجم الفجوة من قبل شركة تدقيق دولية مُستقلّة ووفقاً للمعايير الدولية.

2 – في ضوء إعادة تقييم أصول مصرف لبنان المنصوص عليها في البند (الأول) أعلاه، يخضع كلّ مصرف، بصورة مُستقلّة، لمراجعة جودة الأصول «AQR»، تُجرى بواسطة شركة تدقيق دولية وفقاً للمعايير الدولية. ويهدف هذا التقييم إلى تحديد حجم أي انخفاض وخسائر مُحقّقة في قيمة أصول كل مصرف، وما يقابله من تخفيض في رأسماله وفي المقابل في أرصدة حساباته لدى مصرف لبنان نتيجة:
أ – الالتزامات المُتبادلة المُسجّلة بين المصرف ومصرف لبنان.
ب – حجم ونوعية الأصول المتأثّرة بالمطالبات غير المنتظمة المُصنّفة بموجب هذا القانون، والمُحدّدة من خلال عملية إعادة التقييم التي يُجريها مصرف لبنان.

يفرض على كل مصرف بمعزل عن نتائج التقييم الشامل لجودة أصوله إعادة الرسملة

وعند إجراء مراجعة جودة الأصول، يُطبّق مبدأ تراتبية توزيع المسؤوليات وتحمّل الخسائر المُكرّس في عمليات إصلاح المصارف، بدءاً من المساهمين العاديين وصولاً إلى الدائنين الأعلى مرتبة. ويُعتمد هذا المبدأ لتوزيع المسؤوليات وتحمّل الخسائر بصورة عادلة ومتوقّعة، وبما ينسجم مع أهداف الانتظام المالي والمعايير الدولية.
حفاظاً على سلامة القطاع المصرفي ومناعته، وعلى قدرته على الاستمرار في أداء مهامه ضمن خطة تسديد الودائع، تُوزّع الخسائر الناشئة عن تطبيق مبدأ تراتبية توزيع المسؤوليات وتحمّل الخسائر المذكور أعلاه، ضمن حدود مجموع الأموال الخاصة بكل مصرف وصولاً إلى الدائنين الأعلى مرتبة في تراتبية توزيع المسؤوليات.

ويفرض على كل مصرف، وفي جميع الأحوال والظروف، وبمعزل عن نتائج التقييم الشامل لجودة أصوله «AQR»، سواء أكان رأسماله متآكلاً بالكامل أم لا، إعادة الرسملة بواسطة أدوات الشريحة الأولى (Tier | Instruments)، وذلك وفقاً لإطار المخاطر النظامية المُعتمدة في مقرّرات بازل-3.

وتتمّ هذه الرسملة بحسب ما يقرّره مصرف لبنان، آخذاً في الاعتبار مدى امتثال المصارف للتعاميم الصادرة عن هذا الأخير، واستناداً إلى أحكام ومواد قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها (23/2025) على ألّا تتجاوز مهلة إتمام الرسملة الخمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يتوجّب على المصارف، التي لم يتآكل رأسمالها بالكامل بنتيجة تقييم جودة أصولها أن تُدرج هذا الجزء غير المتآكل من رأسمالها ضمن فئة الشريحة الثانية (Tier 2) غير المُحتسبة ضمن الأسهم العادية.

3 – بعد إتمام إعادة التقييم، وفقاً لما هو مذكور في البند (الثاني) أعلاه، تبدأ المصارف بتنفيذ إجراءات تنقية الأصول غير المنتظمة، وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون، وذلك خلال الفترة التي تحدّدها الغرفة الثانية للهيئة المصرفية العليا.

4 – يجوز لأي مصرف، يُظهِر فائضاً في موجوداته يغطّي ودائعه كاملةً، بعد إجراء التحقيق في أوضاعه، أن يطلب إخراجه من إطار أحكام هذا القانون ويقوم بتسديد الودائع مباشرةً لأصحابها بموافقة مصرف لبنان وإشرافه.

5 – في حال عجز أي مصرف عن تحقيق أيّ من المتطلّبات الناجمة عن أحكام هذه المادة، تتّخذ الغرفة الثانية للهيئة المصرفية العليا الإجراءات القانونية اللازمة في حقّه، وفقاً لأحكام القانون 23/2025.
آلية تسديد الودائع: الكاش على أربع سنوات

أولاً: تُطبّق أحكام هذه المادة والمواد التي تليها على المصارف العاملة في لبنان. أمّا فروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان، فتبقى علاقتها بمودعيها خاضعة للأحكام التعاقدية السارية المفعول والأحكام القانونية العامة.

ثانياً: بعد تنقية الحسابات وتصحيحها، تُسدّد أرصدة الودائع في حسابات المصارف، وفقاً لما يلي:

1 – الودائع الصغيرة التي تقلّ قيمتها عن مئة ألف دولار أميركي: تُسدّد بالدولار الأميركي شهريّاً أو فصليّاً، وذلك وفقاً لاختيار صاحب الحساب، على مدى أربع سنوات، وتودع في حسابات حرّة تُستعمل بموجب شيكات أو حوالات مصرفية أو بطاقات ائتمانية، وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

2 – الودائع المتوسطة التي تفوق مبلغ مئة ألف دولار أميركي وتصل إلى نحو مبلغ مليون دولار أميركي، تُسدّد وقفاً لما يلي:
أ- مئة ألف دولار أميركي: تُسدّد بالدولار الأميركي شهريّاً أو فصليّاً، وذلك وفقاً لاختيار صاحب الحساب، على مدى أربع سنوات، وتودع في حسابات حرّة تُستعمل بموجب شيكات أو حوالات مصرفية أو بطاقات ائتمانية، وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب – يتم تسديد الرصيد المتبقّي بموجب شهادات مالية مدعومة بأصول (Asset Backed Securities) من الفئة (A) التي سيتم إصدارها من قبل مصرف لبنان، وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.

تدفع أول 100 ألف دولار من كل وديعة بعد تجميع كل حسابات المودع في كل المصارف

3 – الودائع الكبيرة: التي تفوق مبلغ مليون دولار أميركي وتصل إلى نحو مبلغ خمسة ملايين دولار أميركي، تُسدّد وقفاً لما يلي:
أ- مئة ألف دولار أميركي: تُسدّد بالدولار الأميركي شهريّاً أو فصليّاً، وذلك وفقاً لاختيار صاحب الحساب، على مدى أربع سنوات، وتودع في حسابات حرّة تُستعمل بموجب شيكات أو حوالات مصرفية أو بطاقات ائتمانية، وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب- يتم تسديد الرصيد المتبقّي بموجب شهادات مالية مدعومة بأصول (Asset Backed Securities) من الفئة (B) التي سيتم إصدارها من قبل مصرف لبنان، وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.

4 – الودائع الكبيرة جداً: التي تفوق مبلغ خمسة ملايين دولار أميركي، تُسدّد وفقاً لما يلي:
أ – مئة ألف دولار أميركي: تُسدّد بالدولار الأميركي شهريّاً أو فصليّاً، وذلك وفقاً لاختيار صاحب الحساب، على مدى أربع سنوات، وتودع في حسابات حرّة تُستعمل بموجب شيكات أو حوالات مصرفية أو بطاقات ائتمانية، وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب – يتم تسديد الرصيد المتبقّي بموجب شهادات مالية مدعومة بأصول (Asset Backed Securities) من الفئة (C) التي سيتم إصدارها من قبل مصرف لبنان، وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.
ثالثاً: لمصرف لبنان، بناءً على المادة 70 من قانون النقد والتسليف، زيادة المبالغ النقدية المحددة في البند (ثانياً) من هذه المادة، كما وتسريع وتيرة تمديد الودائع، وفي حالات استثنائية، القيام بإعادة جدولة التسديد بناءً على قرار يُتخذ في مجلس الوزراء، في ضوء تطوّر الوضع الاقتصادي والمالي العام في لبنان.

جمع الحسابات في وديعة واحدة

يُعتبر بمثابة وديعة واحدة مجموع الحسابات الشخصية للمودع كما وحصته من حساباته المشتركة لدى جميع المصارف العاملة في لبنان. ويُعتبر بمثابة الحساب الواحد كل حساب تركة وكل حساب مشترك، مهما تعدّد أصحابه. تتوزّع الحسابات المشتركة بين أصحاب الحساب المشترك، وفقاً لشروط الاتفاقية الموقّعة بينهم وبين المصرف المعني، وإلّا بالتساوي بين أصحاب الحساب المشترك. إذا كان صاحب الحسابات المشتركة لا يملك حساباً شخصياً لدى المصرف، يُعتبر مجموع حصصه في مختلف الحسابات المشتركة كوديعة واحدة. يقوم مصرف لبنان بتحديد دقائق تطبيق هذا البند.
تحديد الودائع التي يجب شطبها

لأغراض تطبيق هذا القانون، تقسم الأصول غير المنتظمة إلى الفئات التالية:

1 – التحويلات المصرفية إلى الخارج التي تجاوزت قيمتها المئة ألف د.أ. والحاصلة بعد تاريخ 17/4/2019 من قبل المساهمين الكبار في المصارف، المحدّدين في المادة الأولى من قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها (23/2025) ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها، والمدراء العامين ونواب المدراء العامين، والمدراء التنفيذيين، وأزواجهم وأولادهم ووكلائهم وممثّليهم، أو أي هيئة معنوية يُسيطر عليها الأشخاص المذكورون أعلاه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

2 – جميع التحويلات المصرفية إلى الخارج، بما فيها من الأشخاص المعرضين سياسيّاً وفق تعريف مجموعة العمل المالي «FATF»، والتي تجاوزت قيمتها المئة ألف د.أ.، والتي جرت بعد تاريخ 17/4/2019 من دون مبرّر تجاري، أو صناعي، أو تعليمي، أو صحي.

3 – الحسابات التي تقاضى عليها أصحابها فوائد مدفوعة مسبقاً نتيجة الهندسات المالية و/أو أي فوائد دفعت بدءاً من العام 2016. يُطبّق ذلك فقط على الجزء الذي يتجاوز المئة ألف دولار أميركي من أصل الرصيد المتبقّي، على ألّا يتعدّى مجموع الفوائد المُستردة رصيد الحساب في تاريخ نفاذ القانون.

4 – الحسابات التي تجاوزت قيمتها المئة ألف دولار أميركي والتي شهدت زيادةً في أرصدتها الإجمالية ما بين 17/10/2019 وتاريخ نفاذ هذا القانون عن طريق: تحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي المصرفي بسعرٍ متدنٍّ عن سعر السوق، بما فيها السعر ما بين 1507 و 1515 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد أو عن طريق شراء شيكات مصرفية بالدولار المحلّي.

5 – القروض والتسهيلات التجارية، التي تتجاوز الخمسمئة ألف دولار أميركي، والتي سُدّدت أيّ منها بالليرة اللبنانية بسعرٍ متدنٍّ عن سعر السوق، بما فيها السعر ما بين 1507و 1515 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد، ما بين تاريخي17/10/2019 وتاريخ نفاذ هذا القانون.

6 – المكافآت وأنصبة الأرباح المفرطة الموزّعة على المساهمين وكبار موظفي المصارف كما يحدّدها المقيّمون المستقلّون.

7 – الحسابات المشتبه في صحة هوية المُستفيد الحقيقي منها و/أو الحسابات المشتبه في مصدر أموالها، في حال وجود أي منها، ولا سيّما تلك المشتبه في تضمنّها أموالاً غير مشروعة، عملاً بأحكام المادة الأولى من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (44/2015) وفقاً لما يلي:

أ – لأجل تطبيق أحكام هذه الفقرة، يؤخذ بالرصيد الأعلى للحساب منذ تاريخ فتحه.
ب – تقوم المصارف العاملة في لبنان بمراجعة مُعزّزة لسجلّات الحسابات لديها. وتعتبر المصارف مسؤولة عن الإبلاغ عن الحسابات المشتبه بها، وفق ما ورد أعلاه، إلى هيئة التحقيق الخاصة المنشأة لدى مصرف لبنان.
ج – تتولّى لجنة الرقابة على المصارف التأكّد من صحّة تنفيذ المصارف لهذا الموجب كما والإبلاغ عن أي حسابات لم يتمّ التبليغ عنها إلى هيئة التحقيق الخاصة.
آليات الهيركات

إجراءات تنقية الأصول غير المُنتظمة:

أولاً: تتم تنقية الأصول غير المُنتظمة المُحدّدة في المادة الخامسة (السابقة/ الأصول غير المنتظمة) من هذا القانون كما يلي:

1 – بالنسبة إلى التحويلات المُحدّدة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الخامسة أعلاه:

أ – في حال عدم إعادة التحويلات المذكورة ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإخضاعها لتعاميم مصرف لبنان، تُفرض على التحويلات المُشار إليها غرامة استثنائية نسبتها 30% من القيمة الإجمالية لهذه التحويلات، في الجزء الذي يتجاوز المئة ألف دولار أميركي، وتُحوّل إلى حساب تسديد الودائع في مصرف لبنان.

ب – في حال تخلّف صاحب الحساب عن تسديد الغرامة المذكورة أعلاه، تقوم وزارة المالية بإصدار أوامر تحصيل بقيمة الغرامة المفروضة لصالح حساب تسديد الودائع لدى مصرف لبنان، وفقاً لأصول تحصيل الضرائب والرسوم المُحدّدة في الفصل الحادي عشر من قانون الإجراءات الضريبية (44/2008) وتعديلاته.

ج – لا يحول تسديد الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة دون إمكانية المطالبة بإعادة المبالغ موضوع تلك التحاويل، كليّاً أو جزئياً، بموجب قرار يصدر عن القضاء المُختص.

2 – بالنسبة إلى الحسابات المحدّدة في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة أعلاه:

أ – تُحسم من هذه الحسابات الفوائد المدفوعة والمحدّدة في المادة الخامسة من هذا القانون.
ب – تقوم المصارف بقيد عكسي لقيمة هذا الفرق في الحساب المعني ويقابله تخفيض
في حسابات المصارف لدى مصرف لبنان.

3 – بالنسبة إلى الحسابات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من هذا القانون، يعاد تقييمها بالدولار الأميركي (على أساس جدول يتضمّنه القانون). وعلى أساس السعر الرائج للدولار الأميركي في تاريخ نفاذ القانون، ذلك سواء أكانت الزيادات في تلك الحسابات قد نتجت من طريق تحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي أم بناءً على شراء شيكات مصرفية بالدولار المحلي بعد تاريخ 17/10/2019. ويُعتبر رصيد الحساب بعد إعادة تقييمه جزءاً من الحساب الإجمالي للمودع لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، ويتمّ تمديده بالدولار الأميركي وفقاً للآلية المذكورة في هذا القانون.

4 – بالنسبة إلى القروض المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة أعلاه:

أ- يُصار إلى مطالبة المدين بتسديد غرامة استثنائية بنسبة 30% من الدين بالدولار الأميركي، على أن تُسدّد خلال فترة لا تتعدّى الخمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون لصالح حساب تسديد الودائع لدى مصرف لبنان.

ب – في حال تخلّف الدائن عن تسديد الغرامة المذكورة أعلاه، تقوم وزارة المالية بإصدار أوامر تحصيل بقيمة الغرامة المفروضة لصالح حساب تسديد الودائع لدى مصرف لبنان، وفقاً لأصول تحصيل الضرائب والرسوم المحدّدة في الفصل الحادي عشر من قانون الإجراءات الضريبية (44/2008) وتعديلاته.

5 – بالنسبة إلى المكافآت وأنصبة الأرباح المفرطة الموزّعة على المساهمين وكبار موظفي المصارف المذكورة في الفقرة السادسة من المادة الخامسة أعلاه:

أ – يُصار إلى فرض غرامة بالدولار الأميركي بنسبة 30% من قيمة هذه المكافآت وأنصبة الأرباح المفرطة، على أن تُسدّد هذه الغرامة خلال فترة لا تتعدّى الخمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون لصالح حساب تسديد الودائع لدى مصرف لبنان.

ب – في حال تخلّفِ المستفيدين من المكافآت وأنصبة الأرباح عن تسديد الغرامة المذكورة أعلاه، تقوم وزارة المالية بإصدار أوامر تحصيل بقيمة الغرامة المفروضة لصالح حساب تسديد الودائع لدى مصرف لبنان، وفقاً لأصول تحصيل الضرائب والرسوم المحدّدة في الفصل الحادي عشر من قانون الإجراءات الضريبية (44/2008) وتعديلاته.

ج – لا يحول تسديد الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة دون إمكانية المطالبة بإعادة المبالغ موضوع تلك التعويضات، كلياً أو جزئياً، بموجب قرار يصدر عن القضاء المُختص.

6 – بالنسبة إلى الحسابات المحدّدة في الفقرة السابعة من المادة الخامسة أعلاه:
أ – تُحال هذه الحسابات من المصارف و/أو لجنة الرقابة على المصارف إلى هيئة التحقيق الخاصة ليصار إلى تجميدها ومتابعتها عملاً بأحكام البند الثالث من المادة السادسة من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (44/2015).
ب – تُنقل هذه الحسابات إلى حساب مؤقّت يُفتح خارج ميزانية كل مصرف (off balance sheet)، وذلك طوال فترة التجميد التي تقرّرها هيئة التحقيق الخاصة.
ج- تقوم المصارف المعنيّة بإجراء تغطية كاملة من حساباتها لدى مصرف لبنان وتُنقَل هذه الحسابات، أيضاً، خارج ميزانية مصرف لبنان طوال فترة التجميد.

ثانياً: يقوم مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة والتدقيق المطلوب لتنقية أصوله من خلال التصحيح الحاصل في الأصول غير المنتظمة.

سندات مدعومة بالذهب

بعد تسديد أول 100 ألف دولار من الودائع، ستتحوّل المبالغ الباقية إلى سندات أو شهادات يصدرها مصرف لبنان مدعومة بأصول يملكها. ويسدّد ما لا يقل عن 75% من إيراداتها ومداخيلها إلى حساب تسديد الودائع، وبعائدات تصفيتها أيضاً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: إيرادات السلع والمعادن الثمينة، محفظة العقارات، مختلف الحصص في الشركات، إيرادات الديون السيادية والخاصة المستحقة لمصرف لبنان، الأرصدة النقدية والاحتياطات المتاحة.

وتتوزّع الشهادات أو السندات على ثلاث فئات: A تستحق بعد 10 سنوات، وB بعد 15 سنة، وC بعد 20 سنة، على أن يسدّد سنوياً ما لا يقل عن 2% من القيمة الاسمية لهذه الشهادات، ويدفع الرصيد الباقي عند الاستحقاق.

اترك تعليق